(اعتموا) ؛ ندبا؛ (تزدادوا حلما؛ والعمائم تيجان العرب) ؛ أي: العمائم لهم بمنزلة التيجان للملوك؛ لأنهم أكثر ما يكونون في البوادي؛ مكشوفة رؤوسهم؛ أو بالقلانس؛ والعمائم فيهم قليلة؛ وفيه كالذي قبله ندب لبس العمائم؛ ويتأكد للصلاة؛ ولا يعارضه قوله في الحديث المار: " ائتوا المساجد حسرا؛ ومعصبين" ؛ لأن القصد به الحث على إتيان المساجد للصلاة كيف كان؛ وأنه لا عذر في التخلف عنها بفقد العمامة؛ وإن كان التعمم عند إمكانه أفضل؛ كما مر؛ وينبغي ضبط طولها؛ [ ص: 556 ] وعرضها؛ بما يليق بحال لابسها عادة في زمانه ومكانه؛ فإن زاد على ذلك؛ كره؛ وتتقيد كيفيتها بعادة أمثاله أيضا؛ ولذلك انخرمت مروءة فقيه يلبس عمامة سوقي؛ وعكسه؛ وخرمها مكروه؛ بل حرام على من تحمل شهادة؛ لأن فيه إبطالا لحق الغير؛ ولو اطردت عادة محل بعدمها أصلا؛ لم ينخرم به المروءة؛ على الأصح؛ خلافا لبعضهم؛ والأفضل في لونها البياض؛ وصحة لبس المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - لعمامة سوداء؛ ونزول أكثر الملائكة يوم " بدر" ؛ بها؛ وقائع محتملة؛ فلا ينافي عموم الإخبار بالأمر بلبس البياض.
(عد هب) ؛ كلاهما من حديث إسماعيل بن عمر أبي المنذر؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ؛ عن عبيد الله بن أبي حميد؛ عن أبي المليح ؛ (عن أسامة بن عمير) ؛ ثم قال - أعني: nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - لم يحدث به إلا إسماعيل بن عمر ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=17415يونس بن أبي إسحاق ؛ أهـ؛ وإسماعيل هذا ضعفوه؛ ويونس أورده الذهبي في الضعفاء والمتروكين؛ وقال: ثقة؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : لا يحتج بحديثه؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13107ابن خراش: في حديثه لين؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم: ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان؛ وأحمد بن حنبل ؛ جدا؛ أهـ؛ ومن ثم حكم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بوضعه؛ ولم يتعقبه المؤلف إلا بأن له شاهدا؛ وأصله قول ابن حجر في الفتح: خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في العلل المفردة؛ وضعفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فلم يصب؛ قال: وله شاهد عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ ضعيف أيضا.