(أعطوا الأجير أجره) ؛ أي: كراء عمله؛ (قبل أن يجف عرقه) ؛ أي: ينشف؛ لأن أجره عمالة جسده؛ وقد عجل منفعته؛ فإذا عجلها؛ استحق التعجيل؛ ومن شأن الباعة إذا سلموا؛ قبضوا الثمن عند التسليم؛ فهو أحق؛ وأولى؛ إذ كان ثمن مهجته؛ لا ثمن سلعته؛ فيحرم مطله؛ والتسويف به؛ مع القدرة؛ فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل؛ إذا طلب؛ وإن لم يعرق؛ أو عرق وجف؛ وفيه مشروعية الإجارة؛ و" العرق" ؛ بفتح المهملة؛ والراء: الرطوبة تترشح من مسام البدن.
(هـ)؛ في الأحكام؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ وفيه عبد الرحمن بن يزيد؛ ضعفوه؛ وقال ابن طاهر: أحد الضعفاء؛ (ع؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال الهيتمي: وفيه nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر المدني؛ وهو ضعيف؛ وقال الذهبي : ضعيف بمرة؛ (طس؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) ؛ قال الهيتمي: وفيه شرفي بن قطامي؛ ومحمد بن زياد الراوي عنه؛ ضعيفان؛ nindex.php?page=showalam&ids=14155 (الحكيم) ؛ [ ص: 563 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) ؛ ابن مالك ؛ وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=14155الحكيم من رواية محمد بن زياد الكلبي ؛ عن بشر بن الحسين ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=14414الزبير بن عدي ؛ عنه؛ ذكر ذلك ابن حجر؛ قال: وأخطأ من عزاه nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري؛ أهـ؛ وقال الذهبي : هذا حديث منكر؛ وأقول: محمد بن زياد الكلبي أورده الذهبي في الضعفاء؛ وقال: قال يحيى: لا شيء؛ وفي الميزان: أخباري ليس بذاك؛ وفي اللسان ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات؛ وقال: يخطئ؛ ويوهم؛ وبشر بن الحسين أورده الذهبي في الضعفاء؛ وقال: قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : متروك؛ وفي اللسان كأصله؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : عامة حديثه غير محفوظ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : يكذب على nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ؛ أهـ؛ وبالجملة فطرقه كلها لا تخلو من ضعيف؛ أو متروك؛ لكن بمجموعها يصير حسنا.