(اغتسلوا يوم الجمعة) بنيتها (فإنه) أي الشأن (من اغتسل يوم الجمعة) أي: ولو مع نحو جنابة (فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة) أي: من الساعة التي صلى فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى وهذا يحتمل كونه جزاء الشرط وكونه دعاء (وزيادة) على ذلك (ثلاثة أيام) من التي بعدها هكذا جاء به مصرحا في رواية وذلك لتكون الحسنة بعشر أمثالها قال بعض الكاملين وفيه مناقشة لأن ظاهر حال المسلم الصحيح المقيم حضوره إلى الجمعة فلم يفضل له ثلاثة أيام لاستغراق الجمعة إذ ذاك إلا إذا حصل الفضل من أيام نحو سفر أو مرض انتهى وجاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه زيادة ما لم تغش الكبائر قالوا: دل التقيد بعدم غشيانها على أن الذي يكفر هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا القيد وذلك لأن معنى ما لم تغش الكبائر أي: فإنها إذ غشيت لا تكفر وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه [ ص: 16 ] اجتناب الكبائر إذ اجتنابها بمجرده يكفر الصغائر كما نطق به القرآن ولا يلزم منه أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر ومن لا صغائر له يرجى أن يكفر عنه بقدر ذلك من الكبائر وإلا أعطي من الثواب بقدره وهو جار في جميع نظائره
(طب) عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه: nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين وغيرهما.