صفحة جزء
1209 - (اغتسلوا يوم الجمعة فإنه من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) (طب) عن أبي أمامة. (ض)
(اغتسلوا يوم الجمعة) بنيتها (فإنه) أي الشأن (من اغتسل يوم الجمعة) أي: ولو مع نحو جنابة (فله كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة) أي: من الساعة التي صلى فيها الجمعة إلى مثلها من الجمعة الأخرى وهذا يحتمل كونه جزاء الشرط وكونه دعاء (وزيادة) على ذلك (ثلاثة أيام) من التي بعدها هكذا جاء به مصرحا في رواية وذلك لتكون الحسنة بعشر أمثالها قال بعض الكاملين وفيه مناقشة لأن ظاهر حال المسلم الصحيح المقيم حضوره إلى الجمعة فلم يفضل له ثلاثة أيام لاستغراق الجمعة إذ ذاك إلا إذا حصل الفضل من أيام نحو سفر أو مرض انتهى وجاء في رواية لمسلم وابن ماجه زيادة ما لم تغش الكبائر قالوا: دل التقيد بعدم غشيانها على أن الذي يكفر هو الصغائر فتحمل المطلقات كلها على هذا القيد وذلك لأن معنى ما لم تغش الكبائر أي: فإنها إذ غشيت لا تكفر وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه [ ص: 16 ] اجتناب الكبائر إذ اجتنابها بمجرده يكفر الصغائر كما نطق به القرآن ولا يلزم منه أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر ومن لا صغائر له يرجى أن يكفر عنه بقدر ذلك من الكبائر وإلا أعطي من الثواب بقدره وهو جار في جميع نظائره

(طب) عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه: سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية