(اتقوا البول) ؛ أي: احذروا من التقصير في التنزه عنه؛ أو توقوا منه بعد ملابسته؛ وبالتحرز عن مفسدة تتعلق به؛ كانتقاص الطهر؛ لأن التهاون به تهاون بالصلاة؛ التي هي أفضل الأعمال؛ فلذا كان أول ما يسأل عنه؛ كما قال: (فإنه أول [ ص: 131 ] ما يحاسب به العبد) ؛ أي: المكلف؛ (في القبر) ؛ أي: أول ما يحاسب فيه على ترك التنزه منه؛ فإما أن يعاتب؛ ولا يعاقب؛ وإما أن يناقش فيعذب؛ ولا ينافيه أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة يوم القيامة؛ لأنه يحاسب على أول مقدماتها؛ في أول مقدمات الآخرة؛ ثم يحاسب يوم القيامة على جميع الشروط؛ والأركان؛ كذا جمع به بعضهم؛ ولكن نازع فيه المؤلف بأن ظاهر الأحاديث الواردة في سؤال الملكين في القبر أنه لا يسأل فيه عن شيء من التكاليف غير الاعتقاد فقط؛ ويجاب بأن الملكين؛ منكرا ونكيرا؛ لا يسألان إلا عن الاعتقاد؛ وأما وظيفة المحاسبة فلغيرهما؛ وقد أجمع أهل السنة على وجوب الإيمان بسؤال القبر؛ وعذابه؛ لآيات وأخبار متواترة المعنى؛ وفيه أن ترك التنزه من البول كبيرة؛ لاستلزامه بطلان الصلاة؛ وحرمة التضمخ به بلا حاجة؛ ووجوب الاستبراء؛ أي: إن ظن عود شيء لولاه؛ وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : سنة؛ ولا ينافي كونه كبيرة قوله في قصة القبرين: " nindex.php?page=hadith&LINKID=650211إنهما ليعذبان؛ وما يعذبان في كبير..." ؛ لأن المعنى: لا يعذبان في كبير إزالته؛ أو دفعه؛ أو التحرز عنه؛ فإنه سهل على من يريد التوقي عنه؛ فليس بكبير عليهم تركه؛ وإن كان كبيرا عند الله؛ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ؛ وفيه أن كل بول نجس؛ ويدخل تحت عمومه بول ما يؤكل؛ لأن الاسم المفرد للعموم؛ فهو حجة على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ وأن قليله وكثيره سواء؛ فلا يخفف في شيء منه؛ وعليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ وجعل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة قدر الدرهم من كل نجاسة عفوا؛ قياسا على العفو عن المخرجين.
(طب)؛ وكذا الحكيم؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة) ؛ الباهلي ؛ رمز المصنف لحسنه؛ وهو أعلى من ذلك؛ فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: إسناده لا بأس به؛ وقال الحافظ الهيتمي: رجاله موثقون.