(أفطر الحاجم والمحجوم) الصائمان أي تعرضا للفطر إذ الحاجم عند المص لا يأمن وصول شيء من الدم جوفه والمحجوم يضعف قواه بخروج الدم فيؤول الحال لإفطاره. قال nindex.php?page=showalam&ids=13926القاضي البيضاوي: ذهب إلى ظاهر الخبر جمع فقالوا بفطرهما منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وذهب الأكثر للكراهة وصحة الصوم وحملوا الخبر على التشديد وذهب قوم إلى أنه منسوخ
(حم) (د) (ن) هـ (حب) (ك) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي كلهم في الصوم (عن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان) وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=16604وابن المديني (و) قال المصنف (هو متواتر) قال الذهبي nindex.php?page=showalam&ids=11890كابن الجوزي رواه بضعة عشر صحابيا وأكثرها ضعاف وأخذ به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وظاهر صنيع المصنف حيث اقتصر على عزوه لمن ذكر أنه مما لم يتعرض الشيخان ولا أحدهما لتخريجه مع أنه هو نفسه عزاه في الدرر إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن غير واحد [ ص: 54 ] من الصحابة هذه عبارته فيه وهي غير جيدة فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما ذكره تعليقا.