صفحة جزء
1309 - (أفطر الحاجم والمحجوم) (حم) (د) (ن) هـ (حب) (ك) عن ثوبان وهو متواتر.. (صح)
(أفطر الحاجم والمحجوم) الصائمان أي تعرضا للفطر إذ الحاجم عند المص لا يأمن وصول شيء من الدم جوفه والمحجوم يضعف قواه بخروج الدم فيؤول الحال لإفطاره. قال القاضي البيضاوي: ذهب إلى ظاهر الخبر جمع فقالوا بفطرهما منهم أحمد وذهب الأكثر للكراهة وصحة الصوم وحملوا الخبر على التشديد وذهب قوم إلى أنه منسوخ

(حم) (د) (ن) هـ (حب) (ك) وكذا البيهقي كلهم في الصوم (عن ثوبان) وصححه ابن راهويه وابن المديني (و) قال المصنف (هو متواتر) قال الذهبي كابن الجوزي رواه بضعة عشر صحابيا وأكثرها ضعاف وأخذ به أحمد وظاهر صنيع المصنف حيث اقتصر على عزوه لمن ذكر أنه مما لم يتعرض الشيخان ولا أحدهما لتخريجه مع أنه هو نفسه عزاه في الدرر إلى البخاري عن الحسن عن غير واحد [ ص: 54 ] من الصحابة هذه عبارته فيه وهي غير جيدة فإن البخاري إنما ذكره تعليقا.

التالي السابق


الخدمات العلمية