1311 - (أف للحمام حجاب لا يستر وماء لا يطهر لا يحل لرجل أن يدخله إلا بمنديل مر المسلمين لا يفتنون نساءهم الرجال قوامون على النساء علموهن ومروهن بالتسبيح) (هب) عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.. (ض)
(أف) قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري: صوت إذا صوت به أعلم أن صاحبه متضجر كأنه أضجره ما رأى فيه من كشف العورات وتنجس المياه والقذارة فتأفف به وقال nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب: أصل الأف كل مستقذر من نحو وسخ وقلامة ظفر ويقال لكل مستخف به استقذارا له وقال ابن حجر : أف بشد الفاء وضم أوله يستعمل جوابا عما يستقذر وفيه عشر لغات بل في الارتشاف فيها أربعون (للحمام) أي لدخوله كيف لا وهو (حجاب لا يستر) داخله (و) ماؤه (ماء لا يطهر) بضم أوله وفتح الطاء وشد الهاء وكسرها لكونه مستعملا غالبا إذ غالب من يدخله لا يعرف الاغتراف وحمله على المعنى اللغوي غير جيد (لا يحل لرجل أن يدخله) عند الحاجة إلى دخوله (إلا) مستترا (بمنديل) يستر جميع عورته عمن يحرم عليه النظر إليها (مر) بصيغة الأمر (المسلمين لا يفتنون نساءهم) أي يفعلوا ما يؤدي إلى الافتتان بنسائهم وذلك بتمكينهن من الدخول إلى الحمام ونظر بعضهن إلى عورة بعض وربما وصف بعضهن بعضا للأجانب فتقع المراسلة فيقع الزنا (الرجال قوامون) أي أهل قيام (على النساء) قيام الولاة على الرعايا فيؤدبوهن ويأخذون على أيديهن فيما يجب عليهن وفي أنفسهن فحق عليهم أن يمنعوهن مما فيه فتنة منهن أو عليهن (علموهن) الأحكام الشرعية والآداب المرعية التي منها قصرهن في البيوت وعدم دخولهن الحمامات أفرد الخطاب أولا لأنه وقع لمعين ثم جمعه إشارة إلى عدم اختصاص الحكم بالمعين (ومروهن بالتسبيح) أي بلزوم قول سبحان الله أو بالصلاة لأنها تسمى سبحة ثم هذا سياق ما رأيته في نسخ هذا الكتاب والذي وقفت عليه في نسخ صحيحة من الشعب بعد قوله لا يظهر بنيان المشركين ومرج الكفار ومرج الشيطان ثم قال لا يحل إلخ فسقط من قلم المصنف هذه الجملة الوسطى
(هب) عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ثم قال أعني nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عقبة هذا منقطع انتهى بلفظه فاقتصار المصنف على الرمز لضعفه غير كاف ووجه الانقطاع أن عبيد الله بن جعفر رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلاغا ثم إن فيه مع الانقطاع nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة وغيره.