(اقتلوا الأسودين) سماهما بالأسودين تغليبا كالعمرين. قال الجوهري: الأسود العظيم من الحيات وفيه سواد وضم العقرب إليها تغليبا كإطلاقه الأسودين على التمر والماء والعرب تفعل ذلك في الشيئين يصطحبان فيسميان معا باسم الأشهر والأمر للندب أو الإباحة لا للوجوب ما لم يتعرض ولم يخفها على نفسه ولا على غيره (وإلا فللوجوب) حتى (في الصلاة) قالوا: وما الأسودان؟ قال (الحية والعقرب) ويلحق بهما كل ضار كزنبور وفيه (حل) العمل القليل في الصلاة وأن ولاء الفعل مرتين في آن لا يفسدها إذ قتلهما إنما يكون غالبا بضربة أو ضربتين فإن تتابع وكثر أبطل كذا قيل وأنت خبير بأن الحديث لا يفيد ذلك لجواز أن يكون أمر بالقتل في الصلاة وإن أبطلها؟ وكم له نظير؟ ثم رأيت بعض المحققين قال الحق فيما يظهر الفساد إذا تتابع وكثر والأمر بالقتل لا يستلزم بقاء الصحة على نهج ما قالوا في إنقاذ الغريق ونحوه بل أثره في دفع لإثم بمباشرة المفسد في الصلاة بعد أن كان حراما
(د) (ت) وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وكأنه أغفله ذهولا (حب) (ك) عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) حسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وسكت عليه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ولكن قال الحافظ ابن حجر إسناده ضعيف وفي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم له شواهد.