(اقتلوا الحيات كلهن) أي: بسائر أنواعهن في كل حال وزمان ومكان وظاهره ولو غير مؤذيات: أي: ولو في حال الإحرام كما يؤذن به كلمة التعميم لكن نهى في حديث عن قتل ذات البيوت التي لا تضر (فمن خاف) من قتلهن (ثأرهن) بمثلثة وهمزة ساكنة (فليس منا) أي: من جملة ديننا أو العاملين بأمرنا يعني ليس من أهل طريقنا من يهاب الإقدام عليهن ويتوقى قتلهن خوفا من أن يطلب بثأرهن أو يؤذي من قتلهن كما كان أهل الجاهلية يدينون به. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري والمراد الخوف المتوهم. أما لو غلب على ظنه حصول ضرر منهن فلا ملام عليه بل يلزمه ترك قتلهن ووهم شارح وهنا .
(تنبيه): قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: ذهب قوم إلى قتل الحيات أجمع في الصحراء والبيوت في المدينة وغيرها ولم يستثنوا نوعا ولا جنسا ولا موضعا تمسكا بهذا الحديث. وقال قوم إلا سواكن البيوت بالمدينة وغيرها فلا يقتلن لخبر فيه وقال قوم تنذر سواكن البيوت في المدينة وغيرها فلا يقتلن لخبر فيه فإن بدين - أي: ظهرن - بعد الإنذار قتلهن وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقتل ما وجد منها بالمساجد وقال قوم لا تنذر إلا حيات المدينة فقط ويقتل ما عداها مطلقا وقال قوم [ ص: 59 ] يقتل الأبتر ذو الطفيتين بغير إنذار بالمدينة وغيرها. قال: ولكل من هذه الأقوال وجه قوي ودليل ظاهر
(د) في الأدب (ن) في الجهاد (عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود) عبد الله (طب) عن nindex.php?page=showalam&ids=97جرير) بن عبد الله (وعن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص) الثقفي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف مات سنة إحدى وخمسين. وقال الهيثمي: رجاله ثقات وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: رواته ثقات لكن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه.