(أكثر عذاب القبر من)، وفي رواية: في (البول) أي من عدم التنزه منه لأن عدم التنزه منه يفسد الصلاة وهي عماد الدين وأفضل الأعمال وأول ما يحاسب عليه العبد فعذاب القبر حق عند أهل السنة وهو ما نقل متواترا فيجب اعتقاده ويكفر منكره. وقال الولي العراقي : وإنما كان أكثر عذاب القبر منه دون غيره من النجاسات لأن وقوع التقصير فيه أكثر لتكرره في اليوم والليلة ويحتمل أن يقال نبه بالبول على ما سواه فجميع النجاسات في معناهـ. اهـ. وفيه وجوب إزالة النجاسة لأن الوعيد لا يكون إلا على الواجب بل على كبيرة
(حم) هـ (ك) في الطهارة (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة) قال nindex.php?page=showalam&ids=14679الضياء المقدسي سنده حسن. قال مغلطاي: وما علم أن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي سأل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فقال حديث صحيح. اهـ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: على شرطهما ولا أعلم له علة. قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري وهو كما قال وأقره الذهبي.