(بحسب أصحابي القتل) ؛ أي: يكفي المخطئ منهم في قتاله في الفتن؛ القتل ؛ فإنه كفارة لجرمه؛ وتمحيص لذنوبه؛ وأما المصيب؛ فهو شهيد؛ ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ؛ حيث قال: يعني: يكفي المخطئ منهم في قتاله في الفتن؛ القتل؛ إن قتل فيها؛ عن العقاب في الآخرة على قتاله من قاتل من أهل الحق؛ إن كان قتال المخطئ عن اجتهاد؛ وتأويل؛ أما من قاتل مع علمه بخطئه؛ فقتل مصرا؛ فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه؛ وإن شاء عفا عنه؛ ولا يناقضه خبر: nindex.php?page=hadith&LINKID=849354 "من فعل معصية؛ فأقيم عليه الحد؛ فهو كفارة" ؛ لأن قتال أهل الحق له كفارة عن قتاله لهم؛ وأما إصراره على معصية ربه في مدافعته أهل الحق عن حقهم؛ وإقامته على العزم للعود لمثله؛ فأمره إلى الله؛ فقتله على قتاله هو الذي أخبر عنه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بأنه عقوبة ذنبه؛ إلى هنا كلامه.