(بين كل أذانين) ؛ أي: أذان؛ وإقامة؛ فحمل أحد الاسمين على الآخر شائع؛ سائغ؛ كـ "القمرين"؛ ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ؛ وتبعه القاضي ؛ فقال: غلب الأذان على الإقامة؛ وسماها باسم واحد؛ قال غيره: لا حاجة لارتكاب التغليب؛ فإن الإقامة أذان حقيقة؛ لأنها إعلام بحضور الوقت للصلاة؛ كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت؛ فهو حقيقة لغوية؛ وتبعه الطيبي ؛ وقال: الاسم لكل منهما حقيقة لغوية؛ إذ الأذان لغة: الإعلام؛ فالأذان إعلام بحضور الوقت؛ والإقامة إيذان بفعل الصلاة؛ (صلاة) ؛ أي: وقت صلاة؛ والمراد: صلاة نافلة؛ ونكرت لتناول كل عدد نواه المصلي؛ من النفل؛ وإنما لم يجر على ظاهره [ ص: 210 ] لأن الصلاة بين الأذانين [غير] مفروضة؛ والخبر نطق بالتخيير؛ بقوله: (لمن شاء) ؛ أن يصلي؛ فذكره دفعا لتوهم الوجوب؛ قال المظهر : وإنما حرض أمته على صلاة النفل بين الأذانين ؛ لأن الدعاء لا يرد بينهما؛ ولشرف هذا الوقت؛ وإذا كان الوقت أشرف؛ كان ثواب العبادة فيه أكثر؛ وبقية الخبر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره: "ثلاثا"؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها؛ فبين أن التطوع بين الأذان؛ والإقامة؛ جائز.
(حم ق 4؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ) ؛ كلهم في كتاب الصلاة.