صفحة جزء
3238 - "تجب الصلاة على الغلام إذا عقل؛ والصوم إذا أطاق؛ والحدود والشهادة إذا احتلم" ؛ الموهبي ؛ في العلم)؛ عن ابن عباس ؛ (ض) .


(تجب الصلاة) ؛ أي: الصلوات الخمس؛ (على الغلام) ؛ أي: الصبي؛ ومثله الصبية؛ (إذا عقل؛ والصوم) ؛ أي: ويجب صوم رمضان؛ (إذا أطاق صومه؛ والحدود) ؛ أي: وتجب إقامة الحدود عليه إذا فعل موجبها؛ (والشهادة) ؛ أي: وتجب شهادته؛ أي: قبولها إذا شهد؛ (إذا احتلم) ؛ أي: إذا بلغ سن الاحتلام؛ أو خرج منيه؛ وما ذكر من وجوب الصلاة والصوم بالتمييز والإطاقة؛ لم أر من أخذ به من الأئمة.

( الموهبي ) ؛ بفتح الميم؛ وسكون الواو؛ وكسر الهاء؛ وباء موحدة؛ نسبة إلى "موهب"؛ بطن من المغافر ؛ وهو عمارة بن الحكم بن عباد المغافري الإسكندراني ؛ كان فاضلا صالحا؛ صاحب تآليف؛ (في) ؛ كتاب فضل (العلم؛ عن ابن عباس ) ؛ وفيه جويبر بن سعيد الأزدي ؛ قال ابن معين : لا شيء؛ والنسائي : متروك؛ وساق له في الميزان هذا الخبر.

التالي السابق


الخدمات العلمية