صفحة جزء
3239 - "تجب الجمعة على كل مسلم؛ إلا امرأة؛ أو صبيا؛ أو مملوكا" ؛ الشافعي ؛ (هق)؛ عن رجل من بني وائل ؛ (ض) .


(تجب الجمعة على كل مسلم؛ إلا امرأة؛ أو صبيا؛ أو مملوكا) ؛ بين ذلك أن وجوب الجمعة يختص بالذكور - فخرج به المرأة؛ ومثلها الخنثى؛ فلا تلزمهما -؛ والبالغين - فخرج بذلك الصبي -؛ والأحرار - فخرج القن -؛ وكذا المبعض؛ ويشترط مع ذلك الإقامة؛ فلا تلزم المسافر؛ لكن تستحب له؛ وللعبد؛ والصبي.

( الشافعي ) ؛ في المسند؛ (هق؛ عن رجل) ؛ من الصحابة؛ (من بني وائل ) ؛ بفتح الواو؛ وسكون الألف؛ وكسر المثناة التحتية؛ قبيلة معروفة؛ قال الذهبي في المهذب: فيه إبراهيم بن أبي يحيى ؛ واه.

التالي السابق


الخدمات العلمية