(تجب الجمعة على كل مسلم؛ إلا امرأة؛ أو صبيا؛ أو مملوكا) ؛ بين ذلك أن وجوب الجمعة يختص بالذكور - فخرج به المرأة؛ ومثلها الخنثى؛ فلا تلزمهما -؛ والبالغين - فخرج بذلك الصبي -؛ والأحرار - فخرج القن -؛ وكذا المبعض؛ ويشترط مع ذلك الإقامة؛ فلا تلزم المسافر؛ لكن تستحب له؛ وللعبد؛ والصبي.
( nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ؛ في المسند؛ (هق؛ عن رجل) ؛ من الصحابة؛ (من بني وائل ) ؛ بفتح الواو؛ وسكون الألف؛ وكسر المثناة التحتية؛ قبيلة معروفة؛ قال الذهبي في المهذب: فيه إبراهيم بن أبي يحيى ؛ واه.