(تزوجوا؛ فإني مكاثر بكم) ؛ تعليل للأمر بالتزوج؛ أي: مفاخر؛ (الأمم) ؛ السالفة؛ أي: أغالبهم بكم كثرة؛ (ولا تكونوا كرهبانية النصارى ) ؛ الذين يترهبون في الديورات؛ ولا يتزوجون؛ وهذا يؤذن بندب النكاح؛ وفضل كثرة الأولاد ؛ إذ بها حصول ما قصده من المباهاة والمغالبة.
(تنبيه) :
قال الحجة: لا ينتظم أمر المعاش حتى يبقى بدنه سالما؛ ونسله دائما؛ ولا يتم كلاهما إلا بأسباب الحفظ؛ لوجودهما؛ وذلك ببقاء النسل؛ وقد خلق الغذاء سببا للحيوان؛ وخلق الإناث محلا للحراثة؛ لكن لا يختص المأكول والمنكوح ببعض الآكلين والناكحين؛ بحكم الفطرة؛ ولو ترك الأمر فيها سدى من غير تعريف قانون في الاختصاصات؛ لتهاوشوا وتقاتلوا وشغلهم ذلك عن سلوك الطريق؛ بل أفضى بهم إلى الهلاك؛ فشرح القرآن قانون الاختصاص بالأموال في آيات؛ نحو المبايعات؛ والمداينات؛ والمواريث؛ ومواجب النفقات؛ والمناكحات؛ ونحو ذلك؛ وبين الاختصاص بالإناث في آيات النكاح؛ ونحوها؛ انتهى؛ والنكاح تجري فيه الأحكام الخمسة ؛ فيكون فرض كفاية لبقاء النسل؛ وفرض عين لمن خاف العنت؛ ومندوبا لمحتاج إليه واجد أهبته؛ ومكروها لفاقد الحاجة والأهبة؛ أو واجدهما وبه علة؛ كهرم؛ أو عنة؛ أو مرض دائم؛ ومباحا لواجد أهبة غير محتاج؛ ولا علة؛ وحراما لمن عنده أربع.
(هق) ؛ قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923الفلاس : أنا محمد بن ثابت البصري ؛ عن أبي غالب ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة ) ؛ قال الذهبي في المهذب: محمد ضعيف؛ وقال ابن حجر : فيه محمد بن ثابت ؛ ضعيف.