صفحة جزء
3294 - "تسحروا؛ ولو بالماء" ؛ ابن عساكر ؛ عن عبد الله بن سراقة ؛ (ض) .


( تسحروا؛ ولو بالماء ) ؛ فإن البركة في الفعل باستعماله السنة؛ لا في نفس الطعام؛ وفي رواية للديلمي : "تسحروا؛ ولو بحبة" ؛ وفي رواية: "ولو بتمرة؛ ولو بحبات زبيب" ؛ ويكون ذلك بالخاصية؛ كما بورك في الثريد؛ والاجتماع على الطعام؛ وفيه - كالذي قبله وبعده - ندب التسحر؛ وحصول أصل سنته؛ ولو بجرعة ماء؛ ويدخل وقته بنصف الليل؛ وهل حكمته التقوي على الصوم؛ أو مخالفة أهل الكتاب؟ وجهان للشافعية .

(تنبيه) :

عدوا من خصائص هذه الأمة التسحر؛ وتعجيل الفطر؛ وإباحة الأكل والشرب والجماع ليلا إلى الفجر - وكان محرما على من قبلهم بعد النوم -؛ وإباحة الكلام في الصوم - وكان محرما على من قبلهم فيه؛ عكس الصلاة -؛ ذكره في الأحوذي.

( ابن عساكر ) ؛ في التاريخ؛ (عن عبد الله بن سراقة ) ؛ بضم المهملة؛ وفتح الراء؛ وبالقاف؛ وهو ابن المعتمر العدوي ؛ قال في الكاشف: قيل: له صحبة؛ وهو حديث ضعيف؛ لكن يقويه وروده من طريق آخر عند ابن النجار ؛ في تاريخه؛ بلفظ: "تسحروا؛ ولو بجرعة ماء؛ صلوات الله على المتسحرين" .

التالي السابق


الخدمات العلمية