( تسعة أعشار الرزق في التجارة ) ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : جمع "عشير"؛ وهي العشر؛ كـ "نصيب"؛ و"أنصباء"؛ أهـ؛ (والعشر في المواشي) ؛ في رواية - بدل "المواشي"-: "السائمات"؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : وهي النتاج؛ فمرجعها واحد؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : وإنما كان كذلك لأن التجارة فرع لمادتي النتاج؛ والزرع؛ وهي نوعان؛ تقليب في الحضر؛ من غير نقلة؛ ولا سفر؛ والثاني تقليب في المال بالأسفار؛ ونقله إلى الأمصار؛ مما يحتاجه الخاص؛ والعام؛ إذ هي مادة أهل الحضر؛ وسكان الأمصار؛ والمدن؛ والاستمداد بها أعم نفعا؛ وأكثر ربحا؛ ولا يستغني عنه أحد من الأنام؛ وأما المواشي فإنما هي مادة أهل الفلوات؛ وسكان الخيام؛ لأنهم لما لم يستقر بهم دار؛ ولم يضمهم أمصار؛ افتقروا إلى الأموال المتنقلة؛ فاتخذوا الحيوان؛ ليستقل في النقلة بنفسه؛ ويستغني [ ص: 245 ] في العلوفة برأيه؛ فمعظم نفعه إنما هو لأولئك؛ أهـ؛ وهذا لا يقتضي أفضلية التجارة على الصناعة والزراعة؛ لأنه إنما يدل على أن الرزق في التجارة أكثر؛ ولا تعارض بين الأكثرية والأفضلية.
(ص؛ عن نعيم بن عبد الرحمن الأزدي ) ؛ مقبول؛ من الطبقة الثانية؛ ( ويحيى بن جابر الطائي ؛ مرسلا) ؛ هو قاضي حمص ؛ قال في الكشاف: صدوق؛ وفي التقريب: ثقة؛ يرسل كثيرا؛ ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي ؛ في غريب الحديث؛ عن نعيم المذكور؛ قال الحافظ العراقي : ورجاله ثقات؛ ونعيم هذا قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=13564ابن منده : ذكر في الصحابة؛ ولا يصح؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : تابعي؛ فعلى هذا الحديث من طريقه مرسل.