صفحة جزء
3307 - "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" ؛ (عد هق)؛ عن أبي هريرة ؛ (صح) .


( تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ) ؛ يعني: يجب على من صلى؛ ثم تبين له أنه كان بملبوسه؛ أو بدنه؛ قدر درهم من الدم؛ أن يعيد صلاته؛ وأخذ بمفهومه أبو حنيفة ؛ وابن جرير ؛ فقال: لا تعاد الصلاة من نجاسة دون الدرهم؛ ومذهب الشافعي العفو عن قليل دم الأجنبي؛ عرفا؛ ولا يعفى عن نجاسة غير الدم؛ وإن قل.

(عد هق) ؛ عن روح بن الفرج ؛ عن يوسف بن عدي ؛ عن القاسم بن مالك ؛ عن روح بن غطيف ؛ عن الزهري بن أبي سلمة ؛ (عن أبي هريرة ) ؛ ثم تعقبه العقيلي بقوله: حدثني آدم قال: سمعت البخاري يقول: هذا الحديث باطل؛ وروح هذا منكر الحديث؛ وذكره ابن عدي في ترجمة روح بن غطيف ؛ وقال: ابن معين وهاه؛ وقال النسائي : متروك؛ ثم ساق له هذا الخبر؛ أهـ؛ وقال الذهبي : واه جدا؛ ورواه الدارقطني من هذا الوجه؛ ثم قال: روح بن غطيف متروك الحديث؛ وقال الحافظ ابن حجر : روح بن غطيف تفرد به عن الزهري ؛ وهو متروك؛ وقال الذهبي : أخاف أن يكون موضوعا؛ وقال البخاري : حديث باطل؛ وقال ابن حبان : موضوع؛ وحكم ابن الجوزي بوضعه؛ وتبعه على ذلك المؤلف في مختصر الموضوعات؛ ساكتا عليه؛ وقال البزار : أجمع أهل العلم على نكرته؛ قال - أعني: ابن حجر -: وأخرجه ابن عدي في الكامل؛ من طريق أخرى؛ عن الزهري ؛ لكن فيها أيضا أبو عصمة ؛ متهم بالكذب؛ أهـ؛ وبذلك استبان أن عزو المصنف لابن عدي ؛ وسكوته عما عقبته به من بيان القادح؛ غير صواب؛ بل وإن لم يتعقبه مخرجه؛ فسكوت المصنف عليه غير مرضي؛ لأنه من أحاديث الأحكام؛ وهو شديد الضعف؛ فعدم بيان حاله لا يليق بكماله.

التالي السابق


الخدمات العلمية