( تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم ) ؛ يعني: يجب على من صلى؛ ثم تبين له أنه كان بملبوسه؛ أو بدنه؛ قدر درهم من الدم؛ أن يعيد صلاته؛ وأخذ بمفهومه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ؛ فقال: لا تعاد الصلاة من نجاسة دون الدرهم؛ ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي العفو عن قليل دم الأجنبي؛ عرفا؛ ولا يعفى عن نجاسة غير الدم؛ وإن قل.
(عد هق) ؛ عن روح بن الفرج ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=17406يوسف بن عدي ؛ عن القاسم بن مالك ؛ عن روح بن غطيف ؛ عن الزهري بن أبي سلمة ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ ثم تعقبه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي بقوله: حدثني آدم قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يقول: هذا الحديث باطل؛ وروح هذا منكر الحديث؛ وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في ترجمة روح بن غطيف ؛ وقال: nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وهاه؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : متروك؛ ثم ساق له هذا الخبر؛ أهـ؛ وقال الذهبي : واه جدا؛ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من هذا الوجه؛ ثم قال: روح بن غطيف متروك الحديث؛ وقال الحافظ ابن حجر : روح بن غطيف تفرد به عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ وهو متروك؛ وقال الذهبي : أخاف أن يكون موضوعا؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حديث باطل؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : موضوع؛ وحكم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بوضعه؛ وتبعه على ذلك المؤلف في مختصر الموضوعات؛ ساكتا عليه؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : أجمع أهل العلم على نكرته؛ قال - أعني: ابن حجر -: وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل؛ من طريق أخرى؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ لكن فيها أيضا أبو عصمة ؛ متهم بالكذب؛ أهـ؛ وبذلك استبان أن عزو المصنف nindex.php?page=showalam&ids=13357لابن عدي ؛ وسكوته عما عقبته به من بيان القادح؛ غير صواب؛ بل وإن لم يتعقبه مخرجه؛ فسكوت المصنف عليه غير مرضي؛ لأنه من أحاديث الأحكام؛ وهو شديد الضعف؛ فعدم بيان حاله لا يليق بكماله.