( تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ) ؛ أي: مقدارا تعرفون به أقاربكم؛ لتصلوها؛ فتعليم النسب مندوب لمثل هذا؛ وقد يجب إن توقف عليه واجب؛ (فإن صلة الرحم محبة) ؛ "مفعلة"؛ من "الحب"؛ كـ "مظنة"؛ من "الظن"؛ (في الأهل؛ مثراة) ؛ بفتح؛ فسكون؛ "مفعلة"؛ من "الثري"؛ أي: الكثرة؛ (في المال) ؛ أي: سبب لكثرته؛ (منسأة في الأثر) ؛ "مفعلة"؛ من "النسء"؛ في العمر؛ أي: مظنة لتأخيره؛ وقيل: دوام استمرار في النسل؛ والمعنى أن يمن الصلة يفضي إلى ذلك؛ ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي ؛ وسمى الأجل "أثرا"؛ لأنه يتبع العمر؛ قال في العارضة: أما المحبة؛ فالإحسان إليهم؛ وأما النسء في الأثر؛ فيتمادى الثناء عليه؛ وطيب الذكر الباقي له؛ وهذا لا يناقضه ما في الخبر الآتي: "علم النسب علم لا ينفع؛ وجهالة لا تضر" ؛ لأن محل النهي إنما هو التوغل فيه؛ والاسترسال؛ بحيث ينتقل به عما هو أهم منه؛ كما يفيده قوله: "وجهالة لا تضر"؛ أما علم ما يعرف به النسب بقدر ما يوصل به الرحم؛ فمحبوب؛ مطلوب للشارع؛ كما يوضحه؛ بل يصرح به خبر nindex.php?page=showalam&ids=13194ابن زنجويه ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: nindex.php?page=hadith&LINKID=664272 "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ ثم انتهوا؛ وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله؛ ثم انتهوا" ؛ فتأمل قوله: "ثم انتهوا"؛ تجده صريحا فيما قررته؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في كتاب النسب: من علم النسب ما هو فرض عين؛ ومنه ما هو فرض كفاية؛ ومنه مستحب؛ فمن ذلك: يعلم أن محمدا - رسول الله – هو ابن عبد الله؛ الهاشمي ؛ فمن ادعى أنه غير هاشمي كفر؛ وأن يعلم أن الخليفة من قريش ؛ وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة؛ ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم؛ وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه؛ أو يجب بره؛ من صلة؛ أو نفقة؛ أو معاونة؛ وأن يعرف أمهات المؤمنين؛ وأن نكاحهن حرام؛ وأن يعرف الصحابة؛ وأن حبهم مطلوب؛ ويعرف الأنصار ؛ ليحسن إليهم؛ لثبوت الوصية بذلك؛ ولأن حبهم إيمان؛ وبغضهم نفاق؛ ومن الفقهاء من يفرق في الحرية والاسترقاق بين العرب؛ والعجم؛ فحاجته إلى علم النسب آكد؛ ومن يفرق بين نصارى بني تغلب ؛ وغيرهم؛ في الجزية؛ وتضعيف الصدقة؛ وما فرض عليهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الديوان إلا على القبائل؛ ولولا علم النسب؛ ما تخلص له ذلك؛ وتبعه علي؛ nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ؛ وغيرهما؛ أهـ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لعمري؛ لم ينصف من زعم أن علم النسب علم لا ينفع؛ وجهل لا يضر؛ أهـ؛ وكأنه لم يطلع على كونه حديثا؛ أو رأى فيه قادحا يقتضي الرد.
(حم ت) ؛ في البر والصلة؛ (ك) ؛ في البر؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح؛ وأقره الذهبي ؛ وقال الهيثمي : رجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قد وثقوا؛ قال ابن حجر : لهذا الحديث طرق؛ أقواها ما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث العلاء بن خارجة ؛ وجاء هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا؛ ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بإسناد رجاله موثقون؛ إلا أن فيه انقطاعا.