صفحة جزء
3469 - "ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة: بر الوالدين؛ مسلما كان؛ أو كافرا ؛ والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر؛ وأداء الأمانة إلى مسلم كان أو كافر"؛ (هب)؛ عن علي ؛ (ض) .


(ثلاث ليس لأحد من الناس) ؛ فيهن رخصة؛ أي: في تركهن؛ ( بر الوالدين؛ مسلما كان) ؛ الواحد منهم؛ (أو كافرا ) ؛ يحتمل تقييده بالمعصوم؛ ويحتمل خلافه؛ ( والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافر ) ؛ فيه الاحتمالان المذكوران؛ ( وأداء الأمانة لمسلم كان أو كافر ) ؛ فيه ما في [ما] قبله.

(هب؛ عن علي ) ؛ أمير المؤمنين - كرم الله وجهه – وفيه إسماعيل بن أبان ؛ فإن كان هو الغنوي الكوفي؛ فهو - كما قال الذهبي - كذاب؛ وإن كان الوراق ؛ فثقة.

التالي السابق


الخدمات العلمية