صفحة جزء
3480 - "ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق؛ والنكاح؛ والعتق" ؛ (طب)؛ عن فضالة بن عبيد ؛ (ض) .


(ثلاث لا يجوز اللعب فيهن) ؛ لكون هزلهن جدا؛ (الطلاق؛ والنكاح؛ والعتق) ؛ في رواية - بدله -: "الرجعة"؛ قال ابن حجر : وهذا هو المشهور فيه؛ أهـ؛ فمن طلق؛ أو تزوج؛ أو أعتق؛ هازلا ؛ نفذ له؛ وعليه.

(طب؛ عن فضالة بن عبيد ) ؛ الأنصاري ؛ قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح؛ قال ابن حجر : وفيه رد على النووي إنكاره على الغزالي إيراد اللفظ؛ قائلا: المعروف الخبر المار: "ثلاث جدهن..."؛ إلخ؛ أهـ.

التالي السابق


الخدمات العلمية