(ثلاث لا يجوز اللعب فيهن) ؛ لكون هزلهن جدا؛ (الطلاق؛ والنكاح؛ والعتق) ؛ في رواية - بدله -: "الرجعة"؛ قال ابن حجر : وهذا هو المشهور فيه؛ أهـ؛ فمن طلق؛ أو تزوج؛ أو أعتق؛ هازلا ؛ نفذ له؛ وعليه.
(طب؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد ) ؛ الأنصاري ؛ قال الهيثمي : فيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ؛ وبقية رجاله رجال الصحيح؛ قال ابن حجر : وفيه رد على النووي إنكاره على nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي إيراد اللفظ؛ قائلا: المعروف الخبر المار: "ثلاث جدهن..."؛ إلخ؛ أهـ.