صفحة جزء
3483 - "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة؛ والقيء؛ والاحتلم" ؛ (ت)؛ عن أبي سعيد ؛ (ض) .


(ثلاث لا يفطرن الصائم) ؛ إذا وقعت في الصوم؛ ( الحجامة ) ؛ فلو حجم نفسه؛ أو حجمه غيره بإذنه؛ لم يفطر؛ لكن الأولى تركه؛ وخبر "أفطر الحاجم والمحجوم" ؛ منسوخ؛ أو مؤول؛ ( والقيء ) ؛ فمن ذرعه القيء؛ أي: سبقه؛ فهو لا يفطر مطلقا؛ ولا قضاء عليه؛ ( والاحتلام ) ؛ فمن نام نهارا؛ واحتلم؛ فأنزل؛ لم يبطل صومه؛ ولا قضاء عليه؛ قال الحافظ العراقي : فيه أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ قال ابن العربي : وكنت مترددا فيه؛ لكثرة المعارضات في الروايات؛ حتى أخبرني القاضي أبو المطهر بحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" ؛ فرأيت حديثا عظيما؛ ورجالا؛ وسندا صحيحا؛ فكنت تارة أحمله على لفظه؛ وتارة أتأوله؛ وتترامى بي الخواطر؛ حتى قرأت على أبي الحسين بن المبارك ؛ فذكر بإسناد حديث أنس : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بجعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو يحتجم؛ فقال: "أفطر هذا"؛ ثم رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الحجامة للصائم ؛ وهذا نص فيه ثلاث فوائد؛ تسمية المحتجم؛ وثبوت خطر الحجامة؛ ومنعها للصائم؛ وثبوت الرخصة بعد في الحظر.

(ت) ؛ وكذا البيهقي ؛ (عن أبي سعيد ) ؛ الخدري ؛ قال الترمذي : هذا غير محفوظ؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مضعف؛ والمشهور عن عطاء مرسل؛ وأورده في الميزان في ترجمة عبد الرحمن ؛ من حديث أبي سعيد ؛ ونقل عن ابن عباس عند البزار بسند معلول؛ وعن ثوبان عند الطبراني ؛ وهو ضعيف.

التالي السابق


الخدمات العلمية