(ثلاث لا يفطرن الصائم) ؛ إذا وقعت في الصوم؛ ( الحجامة ) ؛ فلو حجم نفسه؛ أو حجمه غيره بإذنه؛ لم يفطر؛ لكن الأولى تركه؛ وخبر nindex.php?page=hadith&LINKID=689258 "أفطر الحاجم والمحجوم" ؛ منسوخ؛ أو مؤول؛ ( والقيء ) ؛ فمن ذرعه القيء؛ أي: سبقه؛ فهو لا يفطر مطلقا؛ ولا قضاء عليه؛ ( والاحتلام ) ؛ فمن نام نهارا؛ واحتلم؛ فأنزل؛ لم يبطل صومه؛ ولا قضاء عليه؛ قال الحافظ العراقي : فيه أن الحجامة لا تفطر الصائم؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وكنت مترددا فيه؛ لكثرة المعارضات في الروايات؛ حتى أخبرني القاضي أبو المطهر بحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=689258 "أفطر الحاجم والمحجوم" ؛ فرأيت حديثا عظيما؛ ورجالا؛ وسندا صحيحا؛ فكنت تارة أحمله على لفظه؛ وتارة أتأوله؛ وتترامى بي الخواطر؛ حتى قرأت على أبي الحسين بن المبارك ؛ فذكر بإسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=315بجعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - وهو يحتجم؛ فقال: "أفطر هذا"؛ ثم رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الحجامة للصائم ؛ وهذا نص فيه ثلاث فوائد؛ تسمية المحتجم؛ وثبوت خطر الحجامة؛ ومنعها للصائم؛ وثبوت الرخصة بعد في الحظر.
(ت) ؛ وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ) ؛ الخدري ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا غير محفوظ؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مضعف؛ والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسل؛ وأورده في الميزان في ترجمة عبد الرحمن ؛ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ؛ ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بسند معلول؛ وعن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ؛ وهو ضعيف.