(ثلاث لا يعاد صاحبهن) ؛ أي: لا تندب إعادته؛ لا أنها لا تجوز؛ (الرمد) ؛ أي: وجع العين؛ (وصاحب الضرس) ؛ أي: الذي به وجع الضرس؛ أو غيره من الأسنان؛ ( وصاحب الدمل) ؛ أي: الذي به دمل؛ أي: خراج صغير؛ وإن تعدد؛ لأن هذه من الآلام التي لا ينقطع صاحبها بسببها غالبا؛ وهذا صريح في أن وجع العين ليس بمرض؛ وبه تمسك قوم؛ وذهب آخرون إلى أنه مرض؛ وعليه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ فإنه سئل عمن به صداع شديد؛ فقال: هو من الإفطار في سعة؛ فقالوا: لا تندب عيادته؛ لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو؛ وتعقب بأنه أمر خارجي قد يأتي مثله في بقية الأمراض؛ كالمغمى عليه؛ قال في المطامح: فجعله مرضا؛ أهـ؛ ويشهد له ما في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ؛ أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عاده من وجع بعينه ؛ وهو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله (تعالى) -؛ في الأدب المفرد؛ وسياقه أتم؛ وبه أخذ الشافعية ؛ وحملوا الحديث على الغالب من عدم الانقطاع لذلك.
(طس عد؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) - رضي الله عنه - قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في الشعب: حديث ضعيف؛ وقال الهيثمي : فيه مسلمة بن علي الخشني ؛ وهو ضعيف؛ أهـ؛ وقال ابن حجر : هذا الحديث صحح nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ؛ وذلك لا يوجب الحكم بوضعه؛ إذ مسلمة لم يجرح بكذب؛ فجزم nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي بوضعه وهم.