صفحة جزء
3484 - "ثلاث لا يعاد صاحبهن: الرمد؛ وصاحب الضرس؛ وصاحب الدمل" ؛ (طس عد)؛ عن أبي هريرة ؛ (ض) .


(ثلاث لا يعاد صاحبهن) ؛ أي: لا تندب إعادته؛ لا أنها لا تجوز؛ (الرمد) ؛ أي: وجع العين؛ (وصاحب الضرس) ؛ أي: الذي به وجع الضرس؛ أو غيره من الأسنان؛ ( وصاحب الدمل) ؛ أي: الذي به دمل؛ أي: خراج صغير؛ وإن تعدد؛ لأن هذه من الآلام التي لا ينقطع صاحبها بسببها غالبا؛ وهذا صريح في أن وجع العين ليس بمرض؛ وبه تمسك قوم؛ وذهب آخرون إلى أنه مرض؛ وعليه مالك ؛ فإنه سئل عمن به صداع شديد؛ فقال: هو من الإفطار في سعة؛ فقالوا: لا تندب عيادته؛ لكون عائده قد يرى ما لا يراه هو؛ وتعقب بأنه أمر خارجي قد يأتي مثله في بقية الأمراض؛ كالمغمى عليه؛ قال في المطامح: فجعله مرضا؛ أهـ؛ ويشهد له ما في أبي داود وصححه الحاكم ؛ عن زيد بن أرقم ؛ أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - عاده من وجع بعينه ؛ وهو عند البخاري - رحمه الله (تعالى) -؛ في الأدب المفرد؛ وسياقه أتم؛ وبه أخذ الشافعية ؛ وحملوا الحديث على الغالب من عدم الانقطاع لذلك.

(طس عد؛ عن أبي هريرة ) - رضي الله عنه - قال البيهقي في الشعب: حديث ضعيف؛ وقال الهيثمي : فيه مسلمة بن علي الخشني ؛ وهو ضعيف؛ أهـ؛ وقال ابن حجر : هذا الحديث صحح البيهقي وقفه على يحيى بن أبي كثير ؛ وذلك لا يوجب الحكم بوضعه؛ إذ مسلمة لم يجرح بكذب؛ فجزم ابن الجوزي بوضعه وهم.

التالي السابق


الخدمات العلمية