(ثلاث لا يمنعن) ؛ أي: لا يجوز لأحد منعهن؛ ( الماء) ؛ أي: ماء البئر المحفورة في موات ؛ فماؤها مشترك بين الناس؛ والحافر كأحدهم؛ فإن حفرها بملك؛ أو موات للتملك؛ ملكه؛ أو للارتفاق؛ فهو أولى به؛ حتى يرتحل؛ وفي جميع الحالات يجب عليه بذل الفاضل عن حاجته للمحتاج؛ ( والكلأ) ؛ بالهمز؛ والقصر: النبات؛ أي: المباح ؛ وهو النابت في موات؛ فلا يحل منع أهل الماشية من رعيه؛ لأنه مجرد ظلم؛ أما كلأ نبت بأرض ملكها بالإحياء؛ فمذهب الشافعية حل بيعه؛ ( والنار) ؛ يعني: الأحجار التي توري النار ؛ فلا يمنع أحد من الأخذ منها؛ وأما نار يوقدها الإنسان؛ فله منع من أخذ جذوة منها؛ لا أن [ ص: 313 ] يأخذ منها مصباحا؛ أو يدني منها ضغثا؛ إذ لا ينقصها؛ كذا ذكره جمع؛ وقال صاحب العدة: لو أضرم نارا بحطب مباح بصحراء؛ لم يمنع من ينتفع بها؛ فلو جمع الحطب؛ ملكه؛ فإن أضرمه نارا؛ فله منع غيره منها.
(هـ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال الحافظ العراقي - رضي الله عنه -: سنده صحيح.