(اجتنبوا كل) ؛ أي: تناول كل؛ (مسكر) ؛ يعني ما شأنه الإسكار؛ فشمل قطرة منه؛ وعبر بـ " كل" ؛ ليشمل بمنطوقه المسكر؛ من ماء العنب؛ وغيره؛ كزبيب؛ وحب؛ وتمر؛ والمائع؛ وغيره؛ كبنج؛ وحشيش؛ لكن المائع أصله حرام؛ نجس؛ وغيره حرام طاهر؛ هذا ما عليه الشافعية؛ كالجمهور؛ وخالف الحنفية؛ فقالوا: يحرم المتخذ من ماء العنب؛ وإن قل؛ ولم يسكر؛ إلا إذا طبخ؛ على تفصيل فيه عندهم؛ ولا يحرم المتخذ من غيره؛ إلا القدر الذي يسكر؛ انتهى؛ وشمل إطلاق الحديث تناوله لتداو؛ أو عطش؛ وإن فقد غيره؛ وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
(طب؛ عن) ؛ أبي عبد الرحمن ؛ ( nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ) ؛ بضم الميم؛ وفتح المعجمة؛ وشد الفاء؛ ابن عبد نهم؛ بفتح النون؛ وكسر الهاء؛ المزني؛ بضم الميم؛ وفتح الزاي؛ وبالنون؛ من أصحاب الشجرة؛ قال: كنت أرفع أغصانها عن النبي - صلى الله (تعالى) عليه وعلى آله وسلم -؛ وهو أول من دخل مكة؛ وكبر وقت الفتح؛ قال ابن حجر: سنده لين؛ ورواه عنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ؛ بلفظ: " nindex.php?page=hadith&LINKID=3503849اجتنبوا المسكر" ؛ وسنده حسن؛ وله طرق كثيرة جدا؛ انتهى؛ وبه يعرف ما في رمز المؤلف لضعفه.