(جار الدار؛ أحق بدار الجار) ؛ فللجار إذا باع جاره داره أن يأخذها بالشفعة ؛ وعليه الحنفية ؛ وتأوله الشافعية ؛ وفيه نوع من البديع؛ ويسمى "العكس"؛ و"التبديل"؛ وهو تقديم جزء على جزء؛ ثم تأخير المقدم؛ وتقديم المؤخر؛ نحو: "كلام السيد؛ سيد الكلام".
(ن ع حب؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ) ؛ ابن مالك ؛ (حم د ت؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة ) ؛ ابن جندب ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح؛ أهـ؛ قال مغلطاي - فيما كتبه على nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي -: قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : أخطأ nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ؛ إنما هو موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ؛ أهـ.