صفحة جزء
180 - " اجتنبوا ما أسكر " ؛ الحلواني؛ عن علي؛ (صح).


(اجتنبوا ما) ؛ أي: الشراب الذي (أسكر) ؛ شربه؛ قال الحراني : ألحق المصطفى - صلى الله عليه؛ وعلى آله وسلم - بتحريم الخمر؛ الذي سكره مطبوع؛ تحريم المسكر الذي سكره مصنوع؛ فالمتخذ من غير العنب يحرم شرب قليله؛ عند الجمهور؛ كما يحرم شرب قليل الخمر المتخذ من العنب؛ ويحرم كثيره اتفاقا؛ وقد فهم الصحب من الأمر باجتناب المسكر تحريم ما يتخذ للسكر؛ من جميع الأنواع؛ ولم يستفصلوا؛ والصحابة أعرف بالمراد ممن جاء بعدهم.

(الحلواني) ؛ بضم المهملة؛ الحسن بن علي الخلال؛ (عن علي) ؛ أمير المؤمنين ؛ رمز المؤلف لضعفه؛ وذلك لأن فيه علي بن زيد بن جدعان ؛ لينه الدارقطني وغيره؛ قال ابن حجر: وفي الباب عن نحو ثلاثين صحابيا؛ وأكثر الأحاديث عنهم جياد؛ ومضمونها أن المسكر لا يحل تناوله بحال؛ بل يجب اجتنابه؛ وقد قال ابن المبارك : لا يصح في حل النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة شيء؛ ولا عن التابعين؛ إلا النخعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية