(الجار أحق بصقبه) ؛ محركا؛ روي بصاد؛ وبسين؛ أي: بسبب قربه من غيره؛ وهذا كما يحتمل كون المراد أنه أحق بالشفعة؛ يحتمل أنه أحق بنحو بر أو صلة؛ والدليل إذا تطرق له الاحتمال؛ سقط به الاستدلال؛ فلا حجة فيه للحنفية على ثبوت الشفعة للجار ؛ على أنه يستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك؛ ولا قائل به.
(خ د ن هـ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع ) ؛ مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ (ن هـ؛ عن الشريد ) ؛ بوزن "الطويل"؛ ( ابن سويد ) ؛ ولم يخرجه؛ ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=96أبي رافع ؛ قال في المنضد: والحديث في سنده اضطراب؛ وأحاديث أنه لا شفعة إلا للشريك لا اضطراب فيها.