( الجار أحق بشفعة جاره ) ؛ أي: الشريك أحق بشفعة شريكه؛ (ينتظر) ؛ بالبناء للمفعول؛ (بها) ؛ أي: بحقه من الشفعة؛ أو ينتظر بها الصبي حتى يبلغ؛ (وإن كان غائبا؛ إذا كان طريقهما واحدا) ؛ قال الأبي : هذا أظهر ما يستدل به الحنفية على شفعة الجار؛ لأنه بين بم يكون أحق؛ ونبه على الاشتراك في الطريق؛ لكنه حديث لم يثبت؛ بل هو مطعون به.
(حم ع؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ) ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فيه عبد الملك بن أبي سليمان ؛ تركه جماعة؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن جمع: نخاف ألا يكون محفوظا؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث منكر؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : سألت عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ فقال: لا أعلم أحدا رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء غير عبد الملك ؛ تفرد به؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : لم يروه غير عبد الملك ؛ وأنكروه عليه؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : إنما ترك nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة الحديث عن عبد الملك لهذا الحديث؛ وقال الصدر المناوي : عبد الملك خرج له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ؛ واستشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ ولم يخرجا له هذا الحديث؛ لتفرده به؛ وإنكار الأئمة عليه فيه؛ حتى قال بعضهم: هو رأى لفظا أدرجه عبد الملك في الحديث.