صفحة جزء
184 - " اجعل بين أذانك؛ وإقامتك نفسا؛ حتى يقضي المتوضئ حاجته في مهل؛ ويفرغ الآكل من طعامه في مهل " ؛ (عم)؛ عن أبي؛ أبو الشيخ ؛ في الأذان؛ عن سلمان ؛ وعن أبي هريرة .


(اجعل) ؛ بكسر؛ فسكون؛ يا بلال ؛ إذ الخطاب له؛ كما جاء مصرحا به في رواية البيهقي وغيره؛ (بين أذانك؛ وإقامتك) ؛ للصلاة؛ (نفسا) ؛ بفتح الفاء؛ أي: ساعة؛ قال الزمخشري : تقول: " أنت في نفس من أمرك" ؛ أي: في سعة؛ و" تنفس الصبح" ؛ و" تنفس النهار" ؛ طال؛ (حتى) ؛ أي: إلى أن (يقضي) ؛ أي: يتم؛ (المتوضئ) ؛ يعني: المتطهر؛ أي: الشارع في الطهر؛ (حاجته) ؛ ويأتي بالشروط والفروض والسنن؛ (في مهل) ؛ بفتح أوليه؛ بضبط المؤلف؛ يعني بتؤدة وسكينة؛ إذا اتسع الوقت؛ (و) ؛ حتى؛ (يفرغ الآكل) ؛ بالمد؛ وكسر الكاف؛ (من) ؛ أكل؛ (طعامه في مهل) ؛ بأن يشبع؛ فيندب للمؤذن أن يفصل عند اتساع الوقت بين الأذان؛ والإقامة؛ بقدر فعل المذكورات؛ وقدر السنة؛ والاجتماع؛ وهذا الحديث؛ وإن كان واهي الإسناد؛ له شواهد؛ منها حديث الترمذي ؛ عن جابر ؛ رفعه: " اجعل بين أذانك؛ وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله؛ والشارب من شربه؛ والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته" ؛ ومنها حديث أبي هريرة وغيره؛ قال في الفتح: وكلها واهية؛ وقد أشار البخاري إلى أن التقدير بذلك لا يثبت؛ قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت؛ واجتماع المصلين.

(عم)؛ فيما زاد على المسند؛ من غير أبيه؛ من حديث أبي الجوزاء ؛ (عن أبي) ؛ ابن كعب ؛ قال الهيتمي: وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي؛ ( أبو الشيخ ) ؛ ابن حبان ؛ (في) ؛ كتاب؛ (الأذان) ؛ والإقامة؛ (عن سلمان) ؛ الفارسي ؛ هو عبد الله أبو عثمان الهندي؛ مات بالمدائن وعمره قيل: ثلاثمائة وخمسين سنة؛ والأكثر على مائتين وخمسين سنة؛ كما في الكاشف؛ (وعن أبي هريرة ) ؛ معا؛ قال الترمذي : في إسناده مجهول؛ وقال الحاكم : ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائد؛ انتهى؛ قال الذهبي : عمرو هذا قال الدارقطني : متروك؛ وقال ابن عبد الهادي: اتهمه المديني؛ وذكره النووي في الأحاديث الضعيفة؛ وحصر الحاكم منعه الحافظ العراقي بأن فيه أيضا عبد المنعم الرياحي؛ منكر الحديث؛ كما قال البخاري وغيره؛ انتهى؛ وبذلك كله يعلم ما في تحسين المؤلف له؛ إلا أن يريد أنه حسن لغيره.

التالي السابق


الخدمات العلمية