(حج) ؛ يا أبا رزين ؛ (عن أبيك) ؛ عقيل ؛ الذي كبر؛ (واعتمر) ؛ عنه؛ أما الصحيح؛ فلا يحج عنه لا في فرض؛ ولا نفل؛ كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في النفل؛ ثم هذا الحديث مخصوص بمن حج عن نفسه؛ كما يفيده الخبر الآتي؛ وحمله الحنفية على عمومه؛ فأجازوا حج من لم يحج؛ نيابة عن غيره ؛ وفيه تأكيد أمر الحج؛ حتى المكلف لا يعذر بتركه عند عجزه عن من يستنيب؛ وفيه وجوب العمرة ؛ وأما خبر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=74146أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العمرة: أهي واجبة؟ فقال: "لا؛ وأن تعتمر خير لك" ؛ فضعيف؛ قال في المجموع: وقول nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح؛ غير مقبول؛ فإن مداره على nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطأة ؛ وهو ضعيف؛ مدلس؛ اتفاقا.
(ت ن هـ) ؛ في الحج؛ (ك؛ عن أبي رزين ) ؛ بفتح الراء؛ وكسر الزاي؛ لقيط بن عامر العقيلي ؛ قال التتائي : حسن صحيح؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم في إيجاب العمرة أجود ولا أصح منه.