صفحة جزء
3682 - "حج عن نفسك؛ ثم حج عن شبرمة " ؛ (د)؛ عن ابن عباس ؛ (ح) .


(حج) ؛ أولا؛ (عن نفسك) ؛ يا أبا طيش بن نبيشة ؛ [والصواب: "نبيشة" ؛ فقط؛ بدون " أبا طيش "؛ كما في شرح ابن حجر ]؛ الذي لم يحج عن نفسه؛ وقد قال: "لبيك عن شبرمة" ؛ (ثم حج عن [ ص: 375 ] شبرمة ) ؛ بشين معجمة؛ مضمومة؛ فموحدة ساكنة؛ فراء مضمومة؛ ومن قال: شبرمنت فقد صحف وحرف؛ وفيه أنه لا يصح ممن عليه حج واجب؛ الحج عن غيره؛ وكذا العمرة ؛ فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه؛ وعليه الشافعي ؛ وصححه أبو حنيفة ومالك ؛ والحديث حجة عليهما؛ والجمهور على كراهة إجازة الإنسان نفسه للحج؛ لكن حمل على منع قصد الدنيا؛ أما بقصد الآخرة؛ لاحتياجه للأجرة ليصرفها في واجب؛ أو مندوب؛ فلا.

(د) ؛ في الحج؛ (عن ابن عباس ) ؛ ظاهر اقتصاره على أبي داود أنه تفرد به عن الستة؛ والأمر بخلافه؛ فقد رواه ابن ماجه ؛ بالخبر أيضا؛ وقال البيهقي : صحيح ليس في الباب أصح منه؛ وقال ابن حجر : رواته ثقات؛ لكن اختلف في رفعه ووقفه؛ وله شاهد مرسل.

التالي السابق


الخدمات العلمية