صفحة جزء
3688 - "حد الساحر ضربة بالسيف" ؛ (ت ك)؛ عن جندب ؛ (صح) .


( حد الساحر ضربة بالسيف ) ؛ روي بالتاء؛ وبالهاء؛ والأول أولى؛ ثم رأيت المصنف ذكره في نسخته بخطه بالهاء؛ وكان الظاهر أن يقال: "حد الساحر القتل"؛ فعدل لما ذكره؛ تصويرا له؛ وإن كان يتجاوز منه إلى أمر آخر؛ قال البيضاوي : محل الحديث: إذا اعتقد الساحر أن لسحره تأثيرا بغير القدر؛ وكان سحره لا يتم إلا بدعوة كوكب؛ أو شيء يوجب كفرا؛ أهـ؛ وحاصله أنه يقتل؛ إذا كان ما يسحر به كفرا؛ أو أقر أنه قتل بسحره؛ وأنه يقتل غالبا؛ هذا مذهب الشافعي ؛ وقالت المالكية : إذا وقع من فاعله فهو كفر مطلقا؛ فيقتل؛ عملا بظاهر الحديث.

(فائدة) :

في تفسير الإمام الرازي أن أهل السنة قد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء؛ أو يقلب الإنسان حمارا؛ والحمار إنسانا؛ لكنهم قالوا: إن الله هو الخلاق لهذه الأشياء؛ عندما يلقي الساحر في أشياء مخصوصة؛ وكلمات معينة.

(ت ك) ؛ كلاهما في الحدود؛ (عن جندب ) ؛ قال الحاكم : صحيح غريب؛ وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وفيه إسماعيل المكي ؛ وهو مضعف من قبل حفظه؛ والصحيح وقفه؛ أهـ؛ كذا في جامعه؛ وقال في العلل: سألت عنه محمدا - يعني: البخاري - فقال: هذا لا شيء؛ وإسماعيل ضعيف جدا؛ أهـ؛ ولهذا قال في الفتح: في سنده ضعف؛ وقال الذهبي في الكبائر: الصحيح أنه من قول جندب ؛ [ ص: 377 ] انتهى؛ ورواه الطبراني والبيهقي ؛ عن جندب مرفوعا؛ وأشار مغلطاي إلى أنه وإن كان ضعيفا يتقوى بكثرة طرقه؛ وقال: خرجه جمع؛ منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ؛ ومن لا يحصى كثرة.

التالي السابق


الخدمات العلمية