(آمروا) ؛ بضبط ما قبله؛ (النساء) ؛ أي: البالغات؛ (في أنفسهن) ؛ جمع " نفس" ؛ من " النفاسة" ؛ ونفس الشيء: ذاته؛ وحقيقته؛ ويقال للروح؛ لأن أنفس الحي به؛ وللقلب؛ لأنه محل الروح؛ أو متعلقه؛ وللدم؛ لأن به قوامها؛ وللماء؛ لشدة حاجتها له؛ وللرأي؛ في قولهم: " فلان يؤامر نفسه" ؛ ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري ؛ والمراد هنا الأول؛ يعني: شاوروهن في تزويجهن؛ (فإن الثيب) ؛ " فيعل" ؛ من " ثاب" ؛ رجع؛ لمعاودتها التزوج غالبا؛ أو لأن الخطاب يثاوبونها؛ أي: يراسلونها؛ ويعاودونها؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : ويقال للرجل والمرأة: " ثيب" ؛ وفي الصحاح: " رجل ثيب" ؛ و" امرأة ثيب" ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت : وهو: الذي دخل بامرأته؛ وهي: التي دخل بها؛ (تعرب) ؛ تبين وتوضح؛ (عن نفسها) ؛ من " أعربت عنه" ؛ و" عربته" ؛ بالتثقيل: بينته وأوضحته؛ قال في المصباح: يروى في المهموز؛ ومن المثقل؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري : " أعرب عن حاجته" ؛ تكلم بها؛ واحتج لها؛ (وإذن البكر) ؛ أي: العذراء؛ قال في الصحاح: الذكر؛ والأنثى فيه سواء؛ وفي المصباح: البكر خلاف الثيب؛ رجلا؛ أو امرأة؛ قال القاضي: وتركيب البكر للأولية؛ ومنه: " البكرة" ؛ و" الباكورة" ؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=14343الراغب : " البكرة" : أول النهار؛ وتصور منها معنى التعجيل؛ لتقدمها على سائر أوقات النهار؛ فقيل لكل متعجل " بكر" ؛ وسمى التي تفتض " بكرا" ؛ اعتبارا بالثيب؛ لتقدمها عليها فيما يراد له النساء؛ (صمتها) ؛ أي: سكوتها؛ والأصل: وصماتها كإذنها؛ فشبه الصمات بالإذن شرعا؛ ثم جعل إذنا مجازا؛ ثم قدم مبالغة؛ والمعنى: هو كاف في الإذن؛ وهذا كقوله: " ذكاة الجنين ذكاة أمه" ؛ إذ أصله: " ذكاة أم الجنين ذكاته؛ وإنما قلنا: أصله: صماتها كإذنها؛ لأنه لا يخبر عن الشيء إلا بما يصح كونه وصفا له حقيقة؛ أو مجازا؛ فلا يصح أن يكون إذنها مبتدأ؛ لعدم صحة وصف الإذن بالسكوت؛ لأنه يكون نفيا له؛ فيصير المعنى: إذنها مثل سكوتها؛ وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف؛ فكذا إذنها؛ فينعكس المعنى؛ ذكره في المصباح؛ وأفاد الخبر أن الولي لا يزوج موليته إلا بإذنها؛ لكن الثيب يشترط نطقها؛ والبكر يكفي سكوتها؛ لما قام بها من شدة الحياء؛ وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في غير المجبر؛ أما هو فيزوج البكر بغير إذن مطلقا؛ وقال الأئمة الثلاثة: عقد الولي بغير إذن موقوف على إجازتها؛ و" الثيب" ؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من وطئت في قبلها مطلقا؛ وغيرها بكر؛ فالثيب بغير وطء بكر عنده؛ وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ؛ وكذا بزنا ظاهر؛ عندهما؛ وطرده nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الخفي؛ وجعل سبب الإجبار البكارة؛ لا الصغر؛ وعكس nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ؛ ومحل التفصيل كتب الفروع.
(هق طب)؛ وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه؛ (عن العرس) ؛ بضم العين المهملة؛ وسكون الراء بعدها مهملة؛ (ابن عميرة) ؛ بفتح العين؛ بضبط المؤلف؛ كغيره؛ الكندي ؛ روى عن ابن أخيه عدي ؛ وزهدم؛ قيل: مات في فتنة nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ؛ ورمز المؤلف لحسنه؛ وقضيته أنه لا يبلغ درجة الصحة؛ وليس كذلك؛ فقد قال الحافظ الهيتمي؛ بعد عزوه nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني: رجاله ثقات؛ هكذا جزم به.