(حرم الله الخمر) ؛ أي: شرب شيء منها؛ كثير أو قليل؛ وما كان وسيلة إليه؛ لأنها رجس؛ ولما كانت الخمر هي المشتد من ماء العنب؛ أردف ذلك بقوله: ( وكل مسكر حرام ) ؛ ليفيد حرمة المسكر من أي شيء اتخذ؛ والمراد: كل ما من شأنه الإسكار؛ وتأوله الحنفية على أنه أراد ما يقع السكر عنده؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14085الحرالي : ألحق النهي بتحريم الخمر؛ التي سكرها مطبوع تحريم المسكر؛ الذي سكره مصنوع؛ قال أبو المظفر السمعاني - وكان حنفيا ثم تحول شافعيا -: ثبتت الأخبار عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - بتحريم المسكر؛ وساق كثيرا منها؛ ثم قال: والأخبار فيه كثيرة؛ ولا مساغ لأحد في العدول عنها؛ والقول بخلافها؛ فإنها حجج قواطع؛ قال: وقد زل الكوفيون في هذا الباب؛ ورأوا أخبارا معلولة لا تعارض هذه الأخبار بحال؛ ومن ظن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شرب مسكرا فقد دخل في أمر عظيم؛ وباء بإثم كبير؛ وإنما الذي شربه كان حلوا؛ ولم يكن مسكرا.
(ن؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ) ؛ ابن الخطاب ؛ ورواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا؛ nindex.php?page=showalam&ids=16138والديلمي .