صفحة جزء
3706 - "حرمة الجار على الجار؛ كحرمة دمه" ؛ أبو الشيخ ؛ في الثواب؛ عن أبي هريرة ؛ (ض) .


( حرمة الجار على الجار) ؛ أي: حرمة ماله وعرضه عليه؛ (كحرمة دمه) ؛ أي: كحرمة إراقة دمه بالقتل؛ فكما أن قتله حرام؛ فماله وعرضه عليه حرام؛ وإن تفاوت مقدار الحرم؛ واختلفت مراتب العقاب.

( أبو الشيخ ؛ في) ؛ كتاب؛ (الثواب) ؛ أي: ثواب الأعمال؛ (عن أبي هريرة ) ؛ ورواه عنه الديلمي أيضا.

التالي السابق


الخدمات العلمية