(حرمة مال المسلم) ؛ في رواية - بدله -: "مؤمن"؛ (كحرمة دمه) ؛ أي: كحرمة سفكه؛ فكما لا يحل قتله؛ لا يحل أخذ شيء من ماله بغير رضاه؛ وإن تافها؛ فإن أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فهو غاصب؛ وله أحكام مبينة في الفروع؛ وخص المال لأن به قوام النفوس؛ وأنه جزء منها؛ فألحقت بها في التحريم؛ من تعرض له استحق الهوان؛ لدخوله حريم الإيمان؛ وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : قوله: "حرمة مال المسلم؛ كحرمة دمه" ؛ أي: في وجوب الدفع عنه؛ وصيانته له؛ لكن على طريق التبع للنفس.
(حل) ؛ من حديث الحسن بن صالح ؛ عن إبراهيم الهجري عن nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) ؛ ثم قال: غريب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ؛ والهجري ؛ وأخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني باللفظ المذكور؛ قال الغرياني في اختصاره: وفيه عمرو بن عثمان الكلابي ؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي [ ص: 382 ] وغيره: متروك؛ وأخرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من رواية عمرو بن عثمان ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ؛ عن أبي وائل ؛ عنه؛ وقال: تفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ؛ قال ابن حجر : وله طرق أخرى؛ عن حميد ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ وقال الهيثمي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى ؛ وفيه محمد بن دينار ؛ وثقه جمع؛ وضعفه جمع؛ وبقية رجال nindex.php?page=showalam&ids=12201أبي يعلى ثقات.