( حق الزوج على المرأة) ؛ أي: امرأته؛ (ألا تهجر فراشه ) ؛ بل تأتيه فيه؛ فيقضي منها أربه؛ إن أراد؛ ( وأن تبر قسمه) ؛ إذا حلف على فعل شيء؛ أو تركه؛ وهو مما لا يخالف الشرع؛ (وأن تطيع أمره ) ؛ إذا أمرها بما لا يخالفه أيضا؛ ( وألا تخرج) ؛ من بيته؛ (إلا بإذنه ) ؛ الصريح؛ ( وألا تدخل) ؛ بضم أوله؛ بضبط المصنف؛ (إليه) ؛ إلى بيته؛ (من يكره ) ؛ أي: من يكرهه؛ أو يكره دخوله؛ وإن لم يكرهه؛ وإن كان نحو أبيها؛ أو أمها؛ أو ولدها من غيره؛ فإن فعلت أثمت؛ ويؤخذ من اقتصاره على هذه الخمسة أنه لا يجب [ ص: 392 ] عليها أن تخدمه الخدمة التي اطردت بها العادة؛ وهو مذهب الشافعية ؛ بل صرح بعضهم بأنه لا يلزمها عند الجماع أن ترفع رجليها ليجامعها؛ بل إن شاء رفع ووطئ؛ وإن شاء ترك؛ وأما ما جرت به عادة النساء في الأعصار والأمصار والبلاد والقرى والعجم والعرب من زمن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - إلى الآن فهو بر وإحسان من جانب النساء؛ ومسامحة صحبة منهن للأزواج؛ بحمل كل الخدمة عنهم؛ الواجبة لهن عليهم.
(طب؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري ) ؛ نسبة إلى جده الدار بن هانئ ؛ أو إلى "دارين"؛ محل بالبحرين ؛ أو غير ذلك؛ قال الهيثمي : فيه ضرار بن عمر ؛ وهو ضعيف؛ أهـ؛ وعنه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16138والديلمي .