صفحة جزء
3739 - "حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها؛ ما أدت حقه" ؛ (ك)؛ عن أبي سعيد ؛ (صح) .


( حق الزوج على زوجته ؛ أن لو كانت به قرحة؛ فلحستها) ؛ بلسانها؛ غير متقذرة لذلك؛ (ما أدت حقه) ؛ حكى البيهقي في الشعب أن أسماء بن خارجة الفزاري ؛ لما أراد إهداء ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية؛ كوني لزوجك أمة؛ يكن لك عبدا؛ ولا تدني منه؛ فيملك؛ ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه؛ وكوني كما قلت لأمك:


خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب     فإني رأيت الحب في الصدر والأذى
إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

(ك) ؛ في النكاح؛ من حديث ربيعة بن عثمان ؛ (عن أبي سعيد ) ؛ الخدري ؛ قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنته؛ فقال: هذه ابنتي؛ أبت أن تتزوج؛ فقال: "أطيعي أباك"؛ فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته ؛ فذكره؛ قال الحاكم : صحيح؛ ورواه البزار عن أبي سعيد بأتم من هذا؛ فقال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج؛ فقال: "أطيعي أباك"؛ قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؛ فقال: "حق الزوج على زوجته؛ لو كانت به قرحة فلحستها؛ أو انتثر منخراه صديدا أو دما؛ ثم ابتلعته؛ ما أدت حقه"؛ قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن" ؛ قال المنذري : رواه البزار بإسناد جيد حسن؛ رواته ثقات مشهورون؛ وابن حبان في صحيحه؛ انتهى؛ فلو عدل المؤلف لهذا كان أولى.

التالي السابق


الخدمات العلمية