( حق المرأة على الزوج أن يطعمها إذا طعم؛ ويكسوها إذا اكتسى؛ ولا يضرب الوجه؛ ولا يقبح ) ؛ بشد الموحدة؛ أي: لا يسمعها المكروه؛ ولا يقل: "قبحك الله"؛ ولا يشتمها؛ (ولا يهجر) ؛ كذا في كثير من النسخ؛ وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=673753 "أن تطعمها إذا طعمت؛ وتكسوها إذا اكتسيت" ؛ ورأيت في أصول صحيحة من كتب كثيرة: "ولا يهجرها"؛ (إلا في البيت) ؛ وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503586 "غير ألا يهجر إلا في البيت"؛ والحصر الواقع في خبر معاوية هذا غير معمول به؛ بل يجوز الهجر في غير البيوت؛ كما وقع للمصطفى - صلى الله عليه وسلم -؛ من هجره أزواجه في المشربة؛ قال ابن حجر : والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال؛ فربما كان الهجر في البيت أشق منه في غيره؛ وعكسه؛ والغالب أن الهجر في غير البيت آلم للنساء؛ لضعف نفوسهن؛ واختلف المفسرون في المراد بالهجر ؛ فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن؛ والإقامة عندهن؛ على ظاهر الآية؛ من "الهجران"؛ وهو البعد؛ وظاهره أنه لا يضاجعها؛ وقيل: يضاجعها ويوليها ظهره؛ وقيل: يترك جماعها؛ وقيل: يجامعها ولا يكلمها.
(طب ك)؛ في النكاح؛ (عن معاوية بن حيدة )؛ بفتح الحاء المهملة؛ صحابي مشهور؛ وهو جد nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم بن معاوية ؛ قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حق زوجة أحدنا عليه ؛ فذكره؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح؛ وأقره الذهبي ؛ وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة؛ والأمر بخلافه؛ فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه في النكاح؛ nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في عشرة النساء؛ عن معاوية المذكور؛ باللفظ [ ص: 393 ] المزبور؛ وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل؛ وعلقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ؛ وممن عزاه nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود : النووي وغيره.