صفحة جزء
3742 - "حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية؛ وألا يرزقه إلا طيبا" ؛ الحكيم ؛ وأبو الشيخ ؛ في الثواب؛ هب)؛ عن أبي رافع ؛ (ض) .


( حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة ) ؛ لعموم نفعها؛ وجموم فضلها؛ وأهميتها؛ (والسباحة) ؛ أي: العوم؛ (والرماية) ؛ بالقسي؛ (وألا يرزقه إلا طيبا) ؛ بأن يرشده إلى ما يحمد من المكاسب؛ ويحذره من الاكتساب من غيره؛ ويبغضه إليه ما استطاع؛ لينشأ على ذلك؛ قال الشافعي : وإياك أن تسترضي الولد إذا غضب بلين الكلام؛ وخفض الجناح؛ فإن ذلك يتلف حاله؛ ويهون عليه العقوق؛ بل ذكره بخطيئته؛ وما أعد له من العقاب عليها؛ وإياك أن تسبه؛ أو تشتمه؛ فإن ذلك يجرئه على النطق بمثله مع إخوانه؛ بل معك.

( الحكيم ) ؛ الترمذي ؛ في النوادر؛ ( وأبو الشيخ ؛ في) ؛ كتاب؛ (الثواب) ؛ أي: ثواب الأعمال؛ (هب) ؛ كلهم؛ (عن أبي رافع ) ؛ مولى المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قال: قلت: يا رسول الله؛ للولد علينا حق كحقنا عليهم ؟ فذكره؛ وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه البيهقي سكت عليه؛ وهو خلاف الواقع؛ بل تعقبه بقوله: عيسى بن إبراهيم - أي: أحد رجاله - يروي ما لا يتابع عليه؛ أهـ؛ وفي الميزان: إنه منكر الحديث؛ وفي الضعفاء: تركه أبو حاتم ؛ ومن ثم قال ابن حجر : إسناد الحديث ضعيف.

التالي السابق


الخدمات العلمية