صفحة جزء
3743 - "حق الولد على والده أن يحسن اسمه؛ ويزوجه إذا أدرك؛ ويعلمه الكتاب" ؛ (حل فر)؛ عن أبي هريرة ؛ (ض) .


[ ص: 394 ] ( حق الولد على والده أن يحسن اسمه ) ؛ أي: يسميه باسم حسن؛ لا قبيح؛ وقلما ترى اسما قبيحا إلا وهو على إنسان قبيح؛ والله - سبحانه - بحكمته في قضائه يلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمياتها؛ لتناسب حكمته بين اللفظ؛ ومعناه؛ كما يناسب بين الأسباب؛ ومسبباتها؛ قال ابن جني : ومر بي دهر وأنا أسمع الاسم؛ لا أدري معناه؛ فآخذ معناه من لفظه؛ فأكشفه؛ فإذا هو ذلك المعنى بعينه؛ أو قريب منه؛ ( ويزوجه إذا أدرك) ؛ أي: بلغ؛ (ويعلمه الكتاب ) ؛ يعني: القرآن؛ ويحتمل إرادة الخط؛ ويرجح الأول ما في رواية للديلمي : "ويعلمه الصلاة إذا عقل مكان الكتاب" .

(حل فر؛ عن أبي هريرة ) ؛ وفيه يوسف بن سعيد ؛ مجهول؛ والحسن بن عمارة ؛ قال الذهبي في الضعفاء: متروك اتفاقا.

التالي السابق


الخدمات العلمية