صفحة جزء
3749 - "حق على كل من قام من مجلس أن يسلم عليهم ؛ وحق على من أتى مجلسا أن يسلم"؛ (طب هب)؛ عن معاذ بن أنس ؛ (ض) .


( حق على كل من قام من مجلس أن يسلم عليهم) ؛ أي: على أهل ذلك المجلس؛ عند مفارقتهم؛ (وحق على من أتى مجلسا أن يسلم) ؛ أي: عليهم؛ عند قدومه؛ وتمامه عند مخرجيه: فقام رجل ورسول الله يتكلم؛ فلم يسلم؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أسرع ما نسي!" ؛ أهـ؛ قال الحليمي : وإنما كان رد السلام فرضا؛ وابتداؤه سنة ؛ لأن أصل التسليم أمان ودعاء بالسلامة؛ وأنه لا يريد شرا؛ وكل اثنين أحدهما أمن من الآخر يجب أن يكون الآخر آمنا منه؛ فلا يجوز إذا سلم واحد على الآخر أن يسكت عنه؛ فيكون قد أخافه؛ وأوهمه الشر.

(طب هب؛ عن معاذ بن أنس ) ؛ الجهني ؛ قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة ؛ وريان بن فائد ؛ وقد ضعفا؛ انتهى؛ وأقول: تعصيبه الجناية برأسهما وحدهما غير حسن؛ مع وجود من هو أوهى منهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية