صفحة جزء
194 - " أجيبوا الداعي؛ ولا تردوا الهدية؛ ولا تضربوا المسلمين " ؛ (حم خد طب هب) ؛ عن ابن مسعود .


(أجيبوا الداعي) ؛ الذي يدعوكم إلى وليمة؛ وجوبا؛ إن كانت لعرس؛ وتوفرت الشروط؛ كما مر؛ وندبا؛ إن كانت لغيره؛ مما يندب أن يولم له؛ وهذا بناء على جواز استعمال اللفظ في الإيجاب والندب معا؛ ولا مانع منه عند الشافعي ؛ وحمله غيره على عموم المجاز؛ ذكره الكرماني؛ قال ابن حجر: ويحتمل أنه - وإن كان عاما - فالمراد به خاص؛ وأما ندب إجابة غير العرس؛ فمن دليل آخر؛ (ولا تردوا) ؛ ندبا؛ (الهدية) ؛ فإنها وصلة إلى التحابب؛ نعم؛ يحرم قبولها على القاضي؛ كما في خبر آخر؛ أي: ممن له حكومة؛ ولو متوقعة؛ ولم تعهد منه قبل ولايته؛ وهو في محل ولايته؛ ويكره لكل أحد قبولها من الأراذل والأخلاط الذين الباعث لهم عليها طلب الاستكثار؛ كما أشار إليه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في عدة أخبار؛ وهي لغة: ما أتحف به؛ وشرعا: تمليك ما يحمل؛ أي: يبعث غالبا؛ بلا عوض؛ (ولا تضربوا المسلمين) ؛ في غير حد؛ أو تأديب؛ بل تلطفوا معهم بالقول والفعل؛ وقد عاش المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ما عاش؛ وما ضرب بيده خادما؛ ولا عبدا؛ ولا أمة؛ فالعفو أقرب للتقوى؛ فضرب المسلم حرام؛ بل كبيرة؛ والتعبير بالمسلم غالبي؛ فمن له ذمة أو عهد معتبر؛ يحرم ضربه تعديا.

(حم خد طب هب؛ عن ابن مسعود ) ؛ عبد الله ؛ قال الحافظ الهيتمي: رجال أحمد رجال الصحيح؛ انتهى؛ فكان حق المؤلف الرمز لصحته؛ ولا يقتصر على تحسينه.

التالي السابق


الخدمات العلمية