صفحة جزء
3908 - "خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة؛ يقطع الصلاة؛ وكلامه يقطع الكلام" ؛ (هق)؛ عن أبي هريرة ؛ (ح) .


(خروج الإمام) ؛ الذي هو الخطيب؛ (يوم الجمعة للصلاة) ؛ يعني: صعوده للمنبر؛ (يقطع الصلاة) ؛ أي: يمنع الإحرام بصلاة لا سبب لها متقدما؛ ولا مقارنا؛ (وكلامه يقطع الكلام) ؛ أي: وشروعه في الخطبة يمنع الكلام؛ يعني: النطق بغير ذكر ودعاء؛ يعني أنه يكره من ابتدائه فيها إلى إتمامه إياها؛ تنزيها؛ عند الشافعية ؛ وتحريما عند غيرهم؛ وبه استدل الصاحبان على ذهابهما إلى جواز الكلام إلى خروج الإمام؛ مخالفين لإمامهما في قوله: " خروج الإمام قاطع للصلاة؛ والكلام ".

(هق؛ عن أبي هريرة ) ؛ قال ابن حجر : ورواه مالك ؛ في الموطإ؛ عن الزهري ؛ والشافعي من وجه آخر عنه؛ وروي عن أبي هريرة مرفوعا؛ قال البيهقي : وهو خطأ؛ والصواب من قول الزهري ؛ وفي الباب ابن عمر ؛ مرفوعا؛ أهـ.

التالي السابق


الخدمات العلمية