(خروج الإمام) ؛ الذي هو الخطيب؛ (يوم الجمعة للصلاة) ؛ يعني: صعوده للمنبر؛ (يقطع الصلاة) ؛ أي: يمنع الإحرام بصلاة لا سبب لها متقدما؛ ولا مقارنا؛ (وكلامه يقطع الكلام) ؛ أي: وشروعه في الخطبة يمنع الكلام؛ يعني: النطق بغير ذكر ودعاء؛ يعني أنه يكره من ابتدائه فيها إلى إتمامه إياها؛ تنزيها؛ عند الشافعية ؛ وتحريما عند غيرهم؛ وبه استدل الصاحبان على ذهابهما إلى جواز الكلام إلى خروج الإمام؛ مخالفين لإمامهما في قوله: " خروج الإمام قاطع للصلاة؛ والكلام ".
(هق؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ قال ابن حجر : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ في الموطإ؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي من وجه آخر عنه؛ وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهو خطأ؛ والصواب من قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ؛ وفي الباب nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ مرفوعا؛ أهـ.