(خمس من الفطرة) ؛ وفي رواية: nindex.php?page=hadith&LINKID=655823 "الفطرة خمس" ؛ وهي بكسر الفاء؛ مقولة بالاشتراك؛ بمعنى: الخلق والجبلة والسنة؛ وهي المرادة هنا؛ كما مر؛ أي: خمس من السنة القديمة؛ التي اختارها الأنبياء؛ واتفقت عليها الشرائع؛ حتى صارت كأنها أمر جبلوا عليه؛ والحصر في الخمسة غير حقيقي؛ بدليل رواية: "عشر..."؛ وأكثر؛ بل مجازي؛ بطريق المبالغة في الحث على الخمس؛ لأنها أهم وآكد؛ وإن كان غيرها من الفطرة؛ فالمراد حصر الأكمل؛ ويحتمل أنه أعلم بالخمس؛ ثم زيد؛ ( الختان ) ؛ بالكسر: اسم لفعل الختان؛ وسمي به المحل؛ وهي الجلدة التي تقطع؛ فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة؛ وهو الذي تترتب الأحكام على تغييبه في الفرج؛ وختان المرأة قطع جلدة كعرف الديك فوق الفرج؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهو واجب؛ دون بقية الخمس؛ ولا مانع من أن يراد بالفطرة القدر المشترك الذي يجمع الوجوب والندب؛ وهو الطلب المؤكد؛ كما مر؛ ( والاستحداد ) ؛ وفي رواية - بدله -: "حلق العانة"؛ قال في المنار: وهو أوسع من الاستحداد؛ فإنه يصدق على التنور؛ ولا يصدق عليه الاستحداد؛ فإنه الحلق بالحديد؛ وذكر الحلق غالبي؛ والمطلوب الإزالة؛ ( وقص الشارب ) ؛ الشعر النابت على الشفة العليا؛ ولا بأس بترك سباليه عند nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي ؛ لكن نوزع؛ وتحصل السنة بقصه بنفسه؛ وهو أولى؛ وبقص غيره له؛ ( وتقليم الأظفار ) ؛ "تفعيل"؛ من "القلم": القطع؛ والمراد: إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الأصبع من الظفر؛ لأن الوسخ يجتمع فيه؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وقص الأظفار سنة إجماعا؛ ولا نعلم قائلا بوجوبه لذاته؛ لكن إن منع الوسخ وصول الماء للبشرة وجبت إزالته للطهارة؛ وشمل العموم أصابع اليدين؛ والرجلين؛ فلو اقتصر على بعضها؛ مع استوائها في الحاجة؛ لم يحصل المقصود؛ بل هو كالمشي في نعل واحدة؛ وشمل الأصبع الزائدة؛ واليد الزائدة؛ بناء على أن الفرد النادر يدخل في العموم؛ ذكره ابن دقيق العيد ؛ وتتأدى السنة بقصه بنفسه؛ وهو أولى؛ وبقص غيره؛ إذ لا هتك حرمة؛ ولا خرم مروءة؛ سيما من يعسر عليه قص يمناه؛ ذكره العراقي ؛ ( ونتف الإبط ) ؛ لأنه محل الريح الكريه المجتمع بالعرق؛ فيتلبد ويهيج؛ فشرع نتفه ليضعف؛ ويحصل أصل السنة بحلقه؛ والنتف أفضل؛ فإن الحلق يهيج الشعر.
(حم ق؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) ؛ وفي الباب غيره.