صفحة جزء
4000 - "خير الأضحية الكبش الأقرن؛ وخير الكفن الحلة" ؛ (ت هـ)؛ عن أبي أمامة ؛ (د هـ ك)؛ عن عبادة بن الصامت ؛ (صح) .


(خير الأضحية الكبش الأقرن) ؛ ما له قرنان حسنان؛ أو معتدلان؛ وتمسك بهذا مالك في ذهابه إلى أن التضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر ؛ وخالفه الشافعي وأبو حنيفة كالجمهور؛ وتأولوه على تفضيل الكبش على مساويه من الإبل؛ والبقر ؛ فإن البدنة؛ أو البقرة تجزئ عن سبعة؛ فالمراد تفضيل الكبش على سبع واحدة منهما؛ أو تفضيل سبع من الغنم على بدنة؛ أو بقرة؛ ذكره أبو زرعة ؛ ( وخير الكفن الحلة ) ؛ واحدة الحلل؛ برود اليمن ؛ فإن قلت: ذا يشعر بأن البياض غير مقصود؛ إذ برود اليمن غير بيض؛ مع أنه نص على أن أفضله البياض؛ قلت: الظاهر أن هذا إشارة إلى أن تعدد الكفن مطلوب؛ فإن الحلة لا تكون إلا من ثوبين؛ فإنه قال: "خير الكفن كونه من ثوبين فصاعدا"؛ ثم رأيت ابن العربي قال: خير الكفن الحلة؛ يعني بالحلة ثوبين؛ كما ورد في الصحيح في المحرم الذي وقصته ناقته: "كفنوه في ثوبين؛ وهو أقله؛ وأكثره ثلاثة"؛ أهـ؛ وقوله: "وهو أقله"؛ أي: أدنى الكمال؛ وإلا ففيه إشكال.

(ت هـ؛ عن أبي أمامة ) ؛ الباهلي ؛ (د هـ ك) ؛ في الأضحية؛ (عن عبادة بن الصامت ) ؛ قال الترمذي : غريب؛ وفيه عفير ؛ يضعف في الحديث؛ وقال الحاكم : صحيح؛ وأقره الذهبي في التلخيص؛ لكنه قال في المهذب: فيه أبو حاتم بن أبي نصر ؛ مجهول.

التالي السابق


الخدمات العلمية