صفحة جزء
4167 - "دباغ الأديم طهوره" ؛ (حم م)؛ عن ابن عباس ؛ (د)؛ عن سلمة بن المحبق ؛ (ن)؛ عن عائشة ؛ (ع)؛ عن أنس ؛ (طب)؛ عن أبي أمامة وعن المغيرة .


( دباغ الأديم) ؛ بكسر الدال: الجلد الذي نجس بالموت؛ (طهوره ) ؛ بفتح الطاء؛ أي: مطهره؛ فيصير طاهرا؛ ينتفع به؛ عند الشافعي ؛ وأبي حنيفة ؛ ومالك ؛ وكذا أحمد في إحدى روايتيه؛ أما قبل الدبغ فلا يجوز الانتفاع به؛ خلافا للزهري ؛ [ ص: 516 ] للنجاسة؛ وأما الجلد الذي لم ينجس بالموت ؛ كجلد المغلظ؛ فلا يطهره الدباغ؛ ثم الدباغ يكون بكل حريف نازع للفضول؛ وتمسك بهذا من جوز أكل جلد الميتة؛ بعد الدبغ؛ وهو وجه عند الشافعية ؛ رجحوا مقابله؛ ومن قال: يطهر شعر الجلد معه؛ وهو وجه عندهم أيضا؛ صححوا نقيضه؛ قالوا: لأن الدباغ لا يؤثر فيه.

(حم م) ؛ من حديث السبائي ؛ (عن ابن عباس ) ؛ قال السبائي : سألت ابن عباس : إنا نكون بالمغرب ؛ فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك؛ فقال: اشرب؛ فقلت: أرأي تراه؟ فقال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:..." ؛ فذكره؛ (د؛ عن سلمة بن المحبق ) ؛ وفيه سلمة بن ربيعة بن المحبق الهذلي ؛ صحابي؛ نزيل البصرة ؛ (ن؛ عن عائشة ) ؛ قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جلود الميتة ؛ فذكره؛ (ع؛ عن أنس ؛ طب؛ عن أبي أمامة ؛ وعن المغيرة ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية