4167 - nindex.php?page=hadith&LINKID=910153 "دباغ الأديم طهوره" ؛ (حم م)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛ (د)؛ عن سلمة بن المحبق ؛ (ن)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ؛ (ع)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ؛ (طب)؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة .
( دباغ الأديم) ؛ بكسر الدال: الجلد الذي نجس بالموت؛ (طهوره ) ؛ بفتح الطاء؛ أي: مطهره؛ فيصير طاهرا؛ ينتفع به؛ عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ؛ nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ؛ وكذا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى روايتيه؛ أما قبل الدبغ فلا يجوز الانتفاع به؛ خلافا للزهري ؛ [ ص: 516 ] للنجاسة؛ وأما الجلد الذي لم ينجس بالموت ؛ كجلد المغلظ؛ فلا يطهره الدباغ؛ ثم الدباغ يكون بكل حريف نازع للفضول؛ وتمسك بهذا من جوز أكل جلد الميتة؛ بعد الدبغ؛ وهو وجه عند الشافعية ؛ رجحوا مقابله؛ ومن قال: يطهر شعر الجلد معه؛ وهو وجه عندهم أيضا؛ صححوا نقيضه؛ قالوا: لأن الدباغ لا يؤثر فيه.